للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هنا من له السلطة العليا في الدولة، المدبر لشؤونها.

وقوله: «أو نائبه» نائب الإمام هو القاضي، الوزير، الأمير، هذا يرجع إلى العرف في هذه الأمور، فمثلاً إذا كان من عادة الإمام أن يقيم عنه الأمراءَ في تنفيذ الحدود صار نائب الإمام الأمير، وإذا كان الذي يقيمها شيوخ القبائل صار من ينوب عنه شيخ القبيلة، وإذا كان ينوب عنه القضاة صار الذي ينوب عنه القاضي وهكذا، فالمهم أن هذا يرجع إلى العرف والنظام الخاص، وهذا يختلف في كل مكان بحسبه.

قوله: «في غير مسجد» يشمل كل مكان إلا المسجد، فيجوز أن يقيمه في البيت على ظاهر كلام المؤلف، لكن بشرط أن يشهده طائفة من المؤمنين، ويجوز في مكان العمل، كما لو كانوا في دائرة وأقام الحد عليه في الدائرة، لكن لا بد أن يشهده طائفة من المؤمنين، ولكن الأفضل والأولى أن يكون في مكان عام، بمعنى أنه يأتي إليه كل أحد، كالسوق، ومجالس الناس، وما أشبه هذا.

ولهذا فإن ماعز بن مالك قال الرسول : «اذهبوا به فارجموه» فرجمه الناس علناً ظاهراً (١)، وكان شارب الخمر يؤتى به، والناس يضربونه باليد، والجريد، والنعل، وبالرداء (٢)، فيكون ظاهراً؛ لأننا ما دمنا نقول: إنَّ المراد رَدْعٌ


(١) أخرجه البخاري في الحدود باب لا يرجم المجنون والمجنونة (٦٨١٥)، ومسلم في الحدود باب من اعترف على
نفسه بالزنا (١٦٩١) عن أبي هريرة .
(٢) ولفظه: أن النبي ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. أخرجه البخاري
في الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣)، ومسلم في الحدود باب حد الخمر (١٧٠٦) (٣٧) عن أنس ـ
.

<<  <  ج: ص:  >  >>