للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجيل، وطحنهم؟ ألم يذكر أن الرسول قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (١)؟! وهو صحيح على شرط البخاري، وإن كان قد يُعَارَض في صحة الحديث.

والصواب من هذه الأقوال: أن حده القتل بكل حال، سواء أكان محصناً، أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعة: «عاقل، بالغ، ملتزم، عالم بالتحريم»، فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل، والدليل على هذا:

أولاً: قول النبي : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به».

ثانياً: أن الصحابة أجمعوا على قتله، كما حكاه غير واحد من أهل العلم، لكن اختلفوا فمنهم من قال: إنه يُحرّق، وهذا القول مروي عن أبي بكر، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك (٢).

وقال ابن عباس : بل ينظر إلى أعلى


(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣٠٠)، وأبو داود في الحدود باب فيمن عمل عمل قوم لوط (٤٤٦٢)، والترمذي في
الحدود باب ما جاء في حد اللوطي (١٤٥٦)، وابن ماجه في الحدود باب من عمل عمل قوم لوط (٢٥٦١) عن ابن عباس
، وصححه الحاكم (٤/ ٣٥٥) ووافقه الذهبي، وصححه ابن عبد الهادي في المحرر (١١٥٢)،
والألباني في الإرواء (٢٣٥٠).
(٢) رواه البيهقي (٨/ ٢٣٢) عن أبي بكر وعلي ، وانظر: الدراية (٢/ ١٠٣) ورواه ابن حزم
عن ابن الزبير وهشام بن عبد الملك. انظر: المحلى (١١/ ٣٨١، ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>