للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقول الثاني: أن عقوبة شارب المسكر من باب التعزير، الذي لا يُنْقص عن أربعين جلدة؛ لأن هذا أقل ما روي فيه، ولكن للحاكم أن يزيد عليه إذا رأى المصلحة في ذلك، واستدلوا بالتالي:

أولاً: أن الله ﷾ لم يذكر حده في القرآن.

ثانياً: أن النبي ﷺ لم يذكر حدَّه في السنة، بل قال ﷺ: «إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه» (١) ولم يحدَّه.

ثالثاً: أن الصحابة ﵃ كانوا إذا أُتِي بالشارب قاموا إليه يضربونه بالجريد، والنعال، وطرف الرداء، والأيدي (٢)، وما أشبه ذلك، ولو كان هذا حدّاً لا يُتجاوز لوجب ضبطه، وألا يكون كل من جاء ضَرَبَ.

رابعاً: أن الصحابة ﵃ لما تشاوروا في عهد عمر ﵁ حين أكثر الناس من شربه، قال عبد الرحمن بن عوف ﵁: أخف الحدود


(١) أخرجه أحمد (٤/ ٩٦)، وأبو داود في الحدود باب إذا تتابع في شرب الخمر (٤٤٨٢)، والترمذي في الحدود باب ما
جاء في شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه (١٤٤٤)، وابن ماجه في الحدود باب من شرب الخمر مراراً (٢٥٧٣) عن معاوية ﵁ وصححه الحاكم على شرط مسلم (٤/ ٣٧١) وقال ابن عبد الهادي في المحرر (١١٦٥): «رواته ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٦١).
(٢) سبق تخريجه ص (٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>