للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها حين أَمَّ النبيَّ (١)، ولأن الله تعالى بدأ بها حين ذكر أوقات الصَّلاة فقال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ الآية [الإسراء: ٧٨]، وبعض العلماء يبدأ بالفجر (٢)؛ لأنها أوَّل صلاة النَّهار، ولأنَّها هي التي يتحقَّق بالبَدَاءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى من حيثُ العدد. والخَطْبُ في هذا سَهْلٌ، يعني سواء بدأنا بالظُّهر، أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات.

قوله: «إلى مُسَاواةِ الشَّيءِ فيئَه»، أي: ظِلَّه، «بعد فيءِ الزَّوال»، يقول بعضُ أهل اللغة: الفيءُ هو الظِلُّ بعد الزَّوال، وأما قبله فيُسمَّى ظلاً، ولا يُسمَّى فيئاً، وما قالوه له وجه، لأنَّ الفيءَ مأخوذ من فاء يفيء، إذا رجعَ، كأن الظِلَّ رجع بعد أن كان ضياء، أما الذي لم يزل موجوداً فلا يُسمَّى فيئاً؛ لأنَّه لم يزل مظلماً.

فقوله: «مساواةِ الشَّيءِ فيئَه بعد فيءِ الزَّوال»، وذلك أن الشَّمس إذا طلعت صار للشَّاخص ظِلٌّ نحو المغرب ـ والشَّاخص


(١) رواه عبد الرزاق رقم (٢٠٢٨)، وأحمد (١/ ٣٣٣، ٣٥٤)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب في المواقيت، رقم (٣٩٣)، والترمذي، أبواب الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم (١٤٩)، وابن خزيمة رقم (٣٢٥)، والحاكم (١/ ١٩٣)، من حديث ابن عباس.
والحديث صَحَّحه: الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وابن عبد البر، وابن العربي، والنووي، وابن كثير.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم رقم (٣٥٤)، «التمهيد» لابن عبد البر (٨/ ٢٨، ٣٣)، «المجموع» للنووي (٣/ ٢٣)، «إرشاد الفقيه» لابن كثير ص (٩٣)، «التلخيص الحبير» رقم (٢٤٣)، ورُوي أيضاً من حديث جابر بن عبد الله، انظر: ص (١٠٨).
(٢) انظر: «الاختيارات» ص (٣٣)، «الإنصاف» (٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>