للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودليل تحريم الحمر الأهلية ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: أمر النبي ﷺ يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» (١)، فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّته وهو قوله ﷺ: «فإنها رجس».

والحُمُر الوحشية قلنا: لا يحتاج حلها إلى دليل؛ لأنه الأصل؛ لكن مع ذلك ثبت في «الصحيحين» أن الصعب بن جثَّامة ﵁ أهدى إلى النبي ﷺ حماراً وحشياً، وهو بالأبواء، سائراً إلى مكة في حجة الوداع، ولكنه ﷺ ردَّه، وعلل الردَّ قائلاً: «إنا لم نرده عليك إلاَّ إنا حُرُم» (٢) أي: مُحرِمون، وأنت صِدْتَه لنا فلا نأكله.

مسألة: لو تأهَّل الحمار الوحشي فهل يحرم أكله؟ لا؛ لأن العبرة بالأصل.

فانتبه لعدّ الأشياء المحرمة من الحيوانات؛ لأن الأشياء المحرمة من الحيوانات أقل بكثير من الأشياء المحللة، فهي محصورة، فالأول: «الحمر الأهلية».

وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ غَيْرَ الضَّبُعِ ...................................

الثاني: قوله: «وما له نابٌ يفترس به» يعني ما له ناب يفترس به من السِّباع، ومعنى «يفترس به» أي: يصطاد به، فينهش


(١) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب لحوم الحمر الإنسية (٥٥٢٨)، ومسلم في الصيد والذبائح/ باب تحريم أكل الحمر الإنسية (١٩٤٠).
(٢) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (١٨٢٥)، ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>