للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتُعَجَّل في أوَّل الوقت، ثم إذا سَهُلَ فالأفضل تأخيرها إلى ثُلُث الليل.

دليل ذلك: حديث أبي بَرْزَة ﵁ قال: «كان النبيُّ ﷺ يستحبُ أن يؤخِّرَ العشاء» (١)، وفي حديث جابر ﵁: «إذا رآهم اجتمعوا عَجَّلَ، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّرَ» (٢)، وثبت عنه ﷺ أنه تأخَّر ذات ليلة حتى ذهب عامةُ الليل، فقامَ إليه عمرُ فقال: يا رسول الله، نامَ النساءُ والصبيانُ، [فخرج ورأسُه يقطرُ ماءً] وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشقَّ على أمتي» (٣). فهذه أدلَّة واضحة على أن تأخيرها إلى ثُلث الليل أفضل، ولكن إن سَهُلَ، وإن صَلَّى بالنَّاس فالأفضل مراعاة النَّاس، إذا اجتمعوا صَلَّى، وإن تأخَّروا أخَّر. كما في حديث جابر.

وإذا كانوا جماعة محصورين لا يهمهم أن يعجِّل، أو يؤخِّر فالأفضل التأخير. والنساء في بيوتهن الأفضل لهنَّ التَّأخير إن سَهُل.

فإن قال قائل: هل الأَولى مراعاة تأخير الصَّلاة إلى آخر الوقت، أو الصلاة مع الجماعة؟ فالجواب: الصَّلاة مع الجماعة؛


(١) متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وقد تقدم تخريجه ص (١١٠).
(٢) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة: باب وقت العشاء رقم (٥٦٥)، ومسلم، كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، رقم (٦٤٦).
(٣) رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل العشاء، رقم (٥٦٦)، ومسلم، كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨) من حديث عائشة، إلا قوله: «فخرج ورأسه يقطر ماءً»، فهذه الزيادة في حديث ابن عباس فقط، رواه البخاري في الموضع السابق، رقم (٥٧١)، ومسلم، الموضع السابق، رقم (٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>