للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النَّظر: فلأن وقت الصَّلاة الثانية وقت للأولى عند العُذر الذي يُبيح الجمع، فلما كان وقتاً لها عند العُذر صار إدراك جُزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعاً، وهذا هو المشهور من المذهب (١).

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصَّلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه (٢). وهو القول الرَّاجح. واحتجوا بالأثر والنَّظر.

أما الأثر: فقول الرَّسول ﵊:


(١) انظر: «الإنصاف» (٣/ ١٧٩)، «الإقناع» (١/ ١٢٩، ١٣٠).
(٢) انظر: «المغني» (٢/ ٤٧)، «مجموع الفتاوى» (٢٣/ ٣٣٤، ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>