للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معهودة مألوفة بخلاف الشيء الذي لا يكون معهوداً ولا مألوفاً.

قوله: «وتغطيةُ وجهِهِ»، أي: يُكره أن يغطِّيَ الإنسانُ وجهه وهو يُصلِّي؛ لأن هذا قد يُؤدِّي إلى الغَمِّ، ولأنه إذا سجد سيجعل حائلاً بينه وبين سجوده؛ فلذلك كُره هذا الفعل، لكن لو أنَّه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العُطاس مثلاً ـ لأن الأفضل عند العطاس تغطية الوجه ـ فإن المكروه تُبيحه الحاجة.

ويُستثنى من ذلك: المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تَغْطِيَة وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه.

واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه، .........

قوله: «واللِّثَامُ على فَمِه وأَنْفِه»، أي: يُكره اللِّثام على فَمِهِ وأنفه بأن يضع «الغُترة» أو «العِمَامة»، أو «الشِّماغ» على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبيَّ نَهَى أن يُغطِّيَ الرَّجلُ فَاه في الصَّلاة (١)، ولأنه قد يؤدِّي إلى الغمِّ وإلى عدم بيان الحروف عند القِراءة والذِّكر. ويُستثنى منه ما إذا تثاءب وغَطَّى فمه ليكظم


(١) رواه أبو داود، كتاب الصلاة: باب ما جاء في السَّدل في الصَّلاة، رقم (٦٤٣)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة: باب ما يُكره في الصلاة، رقم (٩٦٦) وابن خزيمة رقم (٧٧٢)، وابن حبان رقم (٢٣٥٣)، والحاكم (١/ ٢٥٣)، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة به مرفوعاً.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجا فيه تغطية الرَّجل فاه في الصّلاة. تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «لم يحتجَّ مسلمٌ بالحسن بن ذَكوان، وهو ضعيفٌ لم يُخرج له البخاريُّ سوى شيء يسير في غير الاحتجاج؛ فيما أظنُّ». «إتحاف المهرة» (١٥/ ٣٧٥).
قلت: أضفْ إلى ذلك أنه قد اختُلف على الحسن بن ذكوان في هذا الحديث.
انظر: «العلل» للدارقطني (٨/ ٣٣٨) رقم (١٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>