للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليل: ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما من أنَّ رسول الله صلَّى في جوف الكعبة ركعتين نافلة (١).

وهل تصحُّ المنذورة في الكعبة؟ أي: إذا نَذَرَ أحدٌ أن يُصلِّي ركعتين، فهل يصحُّ أن يصلِّيهما في الكعبة؟.

نقول: كلام المؤلِّف اشتمل على منطوق ومفهوم، فالفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصحُّ، والنَّافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصحُّ، بقي المنذورة.

فالمنذورة يمكن أن نقول: إن كلام المؤلِّف يقتضي أن يكون مسكوتاً عنها؛ لأنها لا تدخل في الفريضة؛ ولا تدخل في النَّافلة، وقد يقول قائل: نلحقها بالأقرب إليها، فإن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشَّرع؛ وإنما أوجبها المكلَّف على نفسه قلنا: إلحاقها بالنافلة أقربُ؛ لأنَّ الشَّرع لم يلزمه بها. وإن نظرنا إلى أنَّ الشَّرع ألزمه بها إذا وُجِدَ سَبَبُها وهو النَّذر؛ لقول الرَّسول : «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطيعَ اللَّهَ فليُطعْهُ» (٢). قلنا: إنها أقرب إلى الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها (٣).

فمنهم من قال: إنَّ المنذورة تلحق بالفريضة؛ فلا تصحُّ في الكعبة.


(١) رواه البخاري، كتاب الحج: باب إغلاق البيت، رقم (١٥٩٨)، ومسلم، كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (١٣٢٩) عن ابن عمر .
(٢) رواه البخاري، كتاب الإيمان والنذور: باب النذر فيما لا يملك رقم (٦٧٠٠) عن عائشة .
(٣) انظر: «الاختيارات» ص (٤٥)، «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>