للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورُويَ عن عمر ﵁ في مسألة «الحِمَاريَّة» أنَّه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرَّة أخرى وقضى فيها بالتَّشريك، فقيل له في ذلك، فقال: «ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي» (١)، ولم ينقض الحكمَ الأولَ.

قوله: «ومنها النِّيَّةُ»، أي: ومن شروط الصَّلاة النيَّة، وهذا هو الشَّرط التَّاسع وهو الأخير.

فَشُروط الصَّلاة: الإسلام، والعقل، والتَّمييز، ودخول الوقت، وستر العورة، والطَّهارة من الحدث، واجتناب النَّجاسة، واستقبال القِبْلة، والنِّيَّة.

ففي أوَّل الباب قال: «منها الوقت» (٢)، و «من» للتبعيض، فيُفيد أنه لم يذكر كلَّ الشُّروط؛ وهو كذلك؛ فقد أسقط: الإسلام، والعقل، والتَّمييز، وذلك لأنَّ هذه الثلاثة شرط في كلِّ عبادة سوى ما اسْتُثني.

و «النيَّة» بمعنى القصد، وأمَّا في الشَّرع: فهي العزم على فعل العبادة تقرُّباً إلى الله تعالى.


(١) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٩٠٠٥)، وسعيد بن منصور رقم (٦٢)، وأبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»، كتاب الفرائض: باب في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم، من أشرك بينهم، رقم (٣١٠٨٨) ـ وهذا لفظه ـ والبخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٢) والدارقطني (٤/ ٨٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٥) من طريق وهب بن منبّه، عن الحكم بن مسعود الثقفي، عن عمر بن الخطاب ﵁ به.
قال البخاري: لم يتبيَّن سماع وهب من الحكم. «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٣٢).
قال الذهبي: هذا إسناد صالح. «الميزان» (٢/ ٣٤٦).
(٢) انظر ص (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>