للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يقوم إذا رأى الإِمام مطلقاً. وقيل: يقوم إذا شُرع بالإِقامة. وقيل: يقوم إذا قال: «حيَّ على الصلاة». وقيل: يقوم إذا كبَّرَ الإِمامُ تكبيرة الإِحرام. وقيل: الأمر في ذلك واسع (١)، والسُّنَّة لم تردْ محدِّدة لموضع القيام؛ إلا أن النبيَّ ﷺ قال: «إذا أُقِيمَت الصلاةُ فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي» (٢). فإذا كانت السُّنَّةُ غيرَ محدِّدة للقيام؛ كان القيامُ عند أوَّل الإِقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها، كلُّ ذلك جائز.

المهمُّ: أن تكون متهيِّئاً للدُّخول في الصلاة قبل تكبيرةِ الإمامِ؛ لئلا تفوتك تكبيرةُ الإِحرام.

وتسوِيةُ الصَّفِ .....................

قوله: «وتسويةُ الصفِّ» يعني: تُسنُّ تسويةُ الصَّفِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كان يأمرُ بذلك فيقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُم» (٣)، ويُرشِدُ أصحابَه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعَقَلوه عَقْلاً جيداً. وفي يوم من الأيام خَرَجَ ﵊ وأُقيمتِ الصَّلاةُ؛ فالتفتَ فإذا رَجُلٌ قد بَدَا صدرُه (٤)؛ فقال: «عباد الله، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أو لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بين وُجُوهِكُم» (٥)، فقوله: «لتسوُّنَّ صُفُوفكم» «اللام»


(١) انظر: «المغني» (٢/ ١٢٣)، «المجموع» (٣/ ٢٣٣).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (٦٣٧)؛ ومسلم، كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة (٦٠٤) (١٥٦).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة (٧٢٣)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٣٣).
(٤) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٣٦) (١٢٨).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (٧١٧)؛ ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها (٤٣٦) (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>