للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبادة لم يأذن بها الشرع، والله جل وعلا يقول سبحانه: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (١)، ويقول سبحانه وتعالى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} (٢)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا (يعني الإسلام) ما ليس منه فهو رد (٣)» يعني فهو مردود، متفق على صحته. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٤)» يعني مردود، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري رحمه الله في الصحيح جازما به، فالاحتفالات يتعبد بها، فلا يجوز منها إلا ما دل عليه الدليل، فالاحتفال بليلة القدر، في الليالي العشر من رمضان، أمر مشروع، شرع الله لنا أن نعظم هذه الليالي، وأن نقيم ليلها بالعبادة والذكر، والطاعة والقراءة ونصوم نهارها، لأنه من رمضان فهذه الليالي العشر، فيها ليلة القدر ومشروع للمسلمين أن يعظموها بالصلاة، والعبادة في المساجد وفي البيوت للنساء أيضا، كل هذا أمر مشروع أما الاحتفال بالمولد النبوي، أو بأي مولد كان كمولد البدوي، ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنهما، إلى غير هذا، فهذه الاحتفالات من البدع التي أحدثها الناس، وليست مشروعة وإن فعلها كثير من الناس في كثير من الأمصار، فإنها لا تكون سنة بفعل الناس، وليس في


(١) سورة الشورى الآية ٢١
(٢) سورة الجاثية الآية ١٨
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور برقم ٢٦٩٧، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم ١٧١٨.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم ١٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>