للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه كفارة لا نقود ولا غيرها؛ لأن الله تعالى قال: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. يعني: فأفطر فعليه عدة من أيامٍ أخر، قالت عائشة رضي الله عنها: [كان يكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام] (١).

فالخلاصة أن المريض وهكذا الحائض والنفساء كل منهم يقضي بعد ذلك، الحائض تفطر أيام الحيض، والنفساء تفطر أيام النفاس في رمضان، ثم تقضيان، وهكذا المريض، وهكذا المسافر يشرع له الفطر في السفر، والمريض يفطر لأجل المرض، ثم كل منهما يقضي بعد ذلك، المريض إذا شفاه الله قضى، والمسافر إذا رجع من سفره قضى في طلية أيام السنة، لكن مَن عجز عن القضاء؛ لمرض لا يُرجى برؤُه، وقرر الأطباء أنه لا يُرجى برؤُه، بل يستمر معه فهذا ليس عليه قضاء، لكن يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، بالوزن من قوت البلد من تمر أو بر أو شعير أو أرز يدفع للمساكين، ولو مسكينًا واحدًا يجمع الأيام التي عليه، ويدفع كفارتها إلى مسكين أو أكثر في رمضان، أو بعد رمضان، والأفضل تعجيلها في رمضان، وهكذا العجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللذان


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، برقم (١٩٥٠)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، برقم (١١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>