للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا ثبت عند الأطباء الثقات أنه يضره الصوم يفطر، وإلا فعليه أن يصوم؛ لأن الأمراض تختلف فالمرض الذي لا يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. إذا كان معه مرض يشق معه الصوم أفطر وقضى، وإذا كان به قرحة يضره الصوم أفطر وقضى، فإذا كان الطبيب المختص قرر أن الصوم يضر صاحب القرحة، وأن البرء منها ميؤوس منه، قد يستمر مرضها، أو غيرها من الأمراض التي تكون ميؤوسًا منها فإنه يفطر، ويطعم عن كل يوم مسكينًا، كالكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم، يطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد، يجمعه عن الأيام كلها، ويعطيه الفقراء في أول الشهر، أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، خمسة عشر صاعا في الشهر إذا كان كاملاً، وإن كان الشهر ناقصًا تسعًا وعشرين أربعة عشر صاعًا ونصفًا، يعطيها بعض الفقراء، هذا إذا كان المرض لا يُرجى برؤُه، أما إذا كان يُرجى برؤُه، وقرر الأطباء أنه يُرجى برؤُه فإنه يتأجل القضاء، يفطر ويقضي بعد ذلك إذا عافاه الله ولا إطعام عليه، إذا قضى في السنة قبل رمضان لا إطعام عليه.

س: تقول السائلة: إن والدتها مصابة بقرحة في المعدة، ونصحها الطبيب بعدم الصيام إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك تبدأ

<<  <  ج: ص:  >  >>