للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) يعني قريبه، فإذا كان استطاع وتساهل فالوصية أن تصوموا عنه، فإن لم يتيسر الصوم عنه فأطعموا عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان لا، إنما ترك من أجل مرضه، وأنه يحب الصوم، يريد الصوم، لكنه عاجز فلا شيء عليه، وليس عليكم صيام عنه؛ لقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٢) والله يقول سبحانه: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. وهذا معه عذر، ما أدرك العدة، مات في مرضه فلا حرج عليه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برقم (٧٢٨٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>