للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨٢ - حكم صيام الحامل والنفساء

س: يقول السائل: كيف يكون صيام الحامل والنفساء؟ وهل يجب عليهما القضاء (١)؟

ج: الحامل تصوم مثل غيرها إلا إذا شق عليها الصيام تفطر، ثم تقضي بعد ذلك، وهكذا المرضع، تصوم مع الناس، فإن شق عليها الصيام أفطرت ثم قضت كالمريض، وأما النفساء لا تصوم حتى تطهر، فإذا طهرت ولو في الأربعين تصوم، ولو رأت في ثلاثين أو عشرين يومًا إذا رأت الطهارة تصوم وتصلي وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم فإنها لا تصلي ولا تصوم، ولا تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملت الأربعين وجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وتصوم، وتحل لزوجها ولو كان معها الدم، مدة النفاس أربعون عند عامة العلماء وأكثر أهل العلم، فإذا مضت الأربعون ولم تطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، وتعتبر الدم الذي معها دم فساد، تصلي معه وتصوم وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، كلما دخل وقت تتوضأ، ويكفي والحمد لله، وتحل لزوجها أيضًا، إلا إذا جاءت الدورة المعتادة؛ الحيض تجلس، لا تصلي ولا تصوم، وأما هذا الدم الذي معها من


(١) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (٢٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>