للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالمسافر، فالمسافر في الصوم يفطر ويقضي، وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة، وضع الله عنه شطر الصلاة؛ يعني الرباعية الظهر والعصر والعشاء، فليس في الدنيا مَن يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والوضع والمرضع لا تقصران، وإنما الذي يقصر المسافر، يصلي الرباعية ركعتين: الظهر والعصر والعشاء فقط، بعض الناس قد يغلط ويظن أن المريض يقصر، وهذا غلط، المريض لا يقصر، يصلي أربعًا، فالحبلى والمرضع الصواب فيهما أنهما كالمسافر والمريض، تفطران وتقضيان، وليس عليهما فدية، هذا هو الأرجح وهذا الصواب، وهو الذي - فيما يظهر - قول الأكثر من أهل العلم؛ لأنهما شبيهتان للمريض، قد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع أو من أجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان.

<<  <  ج: ص:  >  >>