للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أفطرت في رمضان؛ لأنني كنت أعمل عملاً شاقًّا، وأسأل عن القضاء في أيام الجُمَعِ بالذات.

ج: الواجب على المؤمن أن يستكمل الصوم في رمضان، وألا يفطر بسبب العمل، إذا كان العمل شاقًّا لا يعمل، بل يترك العمل حتى يؤدي الفريضة، أو يعمل بعضه ويترك العمل الذي يسبب له الفطر: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ولو بالأجرة، يقول للمستأجر: هذا يضر في رمضان، فيكون في أيام رمضان العمل أقل من الأيام في الفطر؛ حتى يجمع بين المصلحتين، بين مصلحة الصوم ومصلحة العمل، والله يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. أما أنه يفطر بسبب العمل فلا، هذا منكر لا يجوز، وعليه القضاء إذا أفطر، والقضاء يكون في غير الجمعة أولى، يكون بقرن الخميس والجمعة جميعًا، لا يخص الجمعة، هذا هو الأحوط؛ لأن الرسول نهى عن تخصيصها في الصوم، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة، إلا يومًا قبله أو بعده» (١) وهذا في النفل بلا شك، لكن عمومه قد يخشى منه دخول


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، برقم (١٩٨٥)، ومسلم في كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا برقم (١١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>