للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبقى فيها دينان، وهؤلاء الخدام قد يمكثون فيها مدة طويلة؛ بسبب العمل، أو الرغبة في عملهم، فلا يجوز استقدام غير المسلمين في هذه الجزيرة العربية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» (١) وفي لفظ آخر قال: «أخرجوا المشركين» (٢) وأوصى بهذا عند موته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمسلم أن يستقدم إلا المسلمين والمسلمات، أما غيرهم فلا في هذه الجزيرة، وقد بحث هذا مع الدولة وفقها الله، وقررت أن هذا سوف ينفذ - إن شاء الله - بعد استقدام غير المسلمين إلا ما تدعو له الضرورة؛ من طبيب أو مهندس تدعو له الضرورة؛ لأن الدولة قدوة للناس، فلهذا بحث أهل العلم مع الدولة - وفقها الله - في هذا الشيء، وقررت أن هذا الشيء - إن شاء الله - سوف ينتهي منه، ولا يستقدم إلا من تدعو له الضرورة، فالرعية من باب أولى ألا تستقدم إلا المسلم والمسلمة فقط، وليس لها أن تستقدم غير المسلمين أبدًا؛ لعظم الضرر في ذلك؛ لأن هذه الجزيرة مثل ما سمعت سابقًا لا ينبغي أن يستقدم


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، برقم (١٧٦٧).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب جوائز الوفد، برقم (٣٠٥٣)، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصى فيه، برقم (١٦٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>