للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح ذلك إذا كان في رمضان أو تطوعًا، أو كان الصيام نذرًا؟ جزاكم الله خيرًا (١).

ج: معنى الحديث أنه ينوي في الليل ولو لم يَقُمْ إلا قرب الفجر، إذا نوى صدق عليه أنه بيتها، فإذا نوى في آخر الليل، أو في وسط الليل، أو في أول الليل أنه يصوم غدًا فقد نوى، وهذا كله للفريضة، أما إذا كان الصوم نافلة فلا يلزم أن ينوي ذلك بالليل، فإذا نوى بالنهار قبل أن يأكل، قبل أن يتعاطى مفطرًا فلا بأس من أن ينوي في أثناء النهار؛ لما ثبت في صحيح مسلم، عن عائشة رضي الله عنها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قالت: لا. قال: فإني إذًا صائم» (٢) فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام، فإذا أصبح الإنسان ولم يتعاطَ مفطرًا؛ لا أكلاً ولا شربًا ولا غيرهما، ثم نوى في أثناء النهار الصوم فلا حرج في ذلك، ويكتب له الصوم من حين نوى، يكتب له أجر الصائم من حين نوى، هذا في النافلة، أما في رمضان، وفي النذور والكفارات وقضاء رمضان فلا بد من النية في الليل؛ لأن الواجب عليه أن يصوم جميع النهار، ولا يتحقق


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٢٥).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>