للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح، إلا في النافلة ولا يشترط ذلك لو صام من أثناء النهار، لو أصبح ما نوى الصيام، لكن ما أكل ولا تعاطى مفطرًا، ثم أراد أن يصوم النافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذًا صائم» (١) فصام من أثناء النهار عليه الصلاة والسلام نافلة.

س: تسأل السائلة وتقول: إذا نوى شخص صوم رمضان فهل تكفي النية سائر الأيام (٢)؟

ج: كل يوم له نية، كل يوم عبادة مستقلة، فلا بد من النية لكل يوم من رمضان، وهكذا أيام القضاء، وهكذا أيام النذر كل يوم له نية؛ لأنها عبادة مستقلة، هذا هو الصواب.

س: الأخ: م. م. خ. من السودان يسأل ويقول: كنت في الصحراء قبل دخول شهر رمضان، وأُعْلِنَ دخوله وأنا هناك، ولم أعلم، وبعد أن صحوت من النوم جاء أصدقاء لي، وأخبروني بدخول الشهر، فأعلمتهم أنن لم أتسحر، ولم أعزم على الصيام، فقالوا: ليس عليك


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٠٨). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>