للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضاء الأيام التي أفطرها، وعليه الصوم كلَّما دخل رمضان؛ أن يصوم مع الناس، حكمه حكم المقيمين، ما دام عزم على الإقامة في البلد للعمل، أو لأسباب أخرى يلزمه أن يصوم مع الناس، أما لو كانت الإقامة محدودة، وهو مسافر أربعة أيام فأقل فإنه له الفطر، ثم يسافر. أما إذا كان لا؛ الإقامة غير محدودة؛ إقامة طويلة، أو عازم على الإقامة الطويلة فهذا يلزمه الصوم، وليس له الفطر، إلا إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل، أو لا يدري متى يسافر، يقول: اليوم أسافر، غدًا أسافر. ما عنده إقامة معينة هذا له أن يفطر حتى يعزم على الإقامة، أو يرجع إلى بلده، مثل بعض الناس يقدم البلد له حاجة، يطلب غريمًا، يطلب سلعة يشتريها، يقول: يومًا أرتحل، بكرة أرتحل. هذا له الفطر حتى يعين إقامة معينة أكثر من أربعة أيام، فإذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم، أما إذا قدم بنية السفر لكي يطلب حاجة؛ إما غريم يطلبه، أو سلعة يطلبها، أو ما أشبه ذلك، لا يدري هل يقيم يومًا أو يومين أو ثلاثة؟ هذا له الفطر وله القصر حتى يعزم على الإقامة، أو يرجع إلى بلده، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصوم، ووجب عليه قضاء ما أفطره قبل رمضان القادم.

س: يقول السائل: م. ع. ق. في عام ١٤٠٢هـ، و ١٤٠٣هـ، و ١٤٠٤هـ لم أَصُمْ رمضان في هذه الأعوام الثالثة عصيانًا مني، وهذا كان في أول

<<  <  ج: ص:  >  >>