للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان من طبعه سرعة الشهوة فالأولى به التباعد عن هذا الشيء؛ حتى لا يقع في المحذور، وإذا نزل المَنِيُّ فإن عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأنه يفسد الصوم، وليس عليه كفارة، هذا هو الحكم، يقضي اليوم ويغتسل من الجنابة؛ لأن خروج المَنِيّ يوجب الغسل، ولكن ليس عليه كفارة، والمرأة كذلك مثله، إذا أنزلت بضمها، أو بلمسها أو تقبيلها، ونزل مَنِىٌّ عليها الغسل، وقضاء ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، وإن لم تنزل فليس عليها شيء.

س: إن والدي من البادية الرُّحَّل، ويقوم بتربية المواشي، وأنا كنت أقوم برعاية الأغنام عنده، وفي يوم من الأيام من رمضان المبارك، وأنا أرعى في الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامها، وكان الوقت ما بين الظهر والعصر وجلست معها، وأخذت في مبادلة الحديث، ووصل ذلك إلى مزاح ومداعبة في أثناء ذلك حصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة، فما حكم ذلك؟

ج: أما من جهة الحكم فهذا لا يجوز؛ لأنها أجنبية، وليس له أن يحادثها محادثة تجلب الشهوة، وربما أفضت إلى الفتنة والزنى، بل يجب التحرز من ذلك، أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم، وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة،

<<  <  ج: ص:  >  >>