للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام» (١)] يعني النساء الأجنبيات غير المحارم، أما المحرم كأخته وعمته فلا بأس أن يصافحها، وأما المكالمة للأجنبية فلا بأس به، إذا كانت مكالمة مباحة ليس فيها تهمة ولا ريبة، كأن يسألها عن أولادها، يسألها عن أبيها، يسألها عن حاجة من حوائج الجيران، أو الأرقاب لا بأس بذلك، وأما إن كانت المكالمة للتحدث بما يتعلق بالفساد والزنى ومواعيد الزنى، أو عن شهوة، أو عن كشف منها له بأن يرى محاسنها، يرى وجهها كل هذا لا يجوز. أما إذا كانت المحادثة مع التستر ومع الحجاب ومع البعد عن الريبة، وليس عن شهوة فإنه لا حرج عليه في ذلك، وقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء، وتحدث النساء إليه، فلا حرج في ذلك، والصوم صحيح، لا تضره المصافحة، ولا تضره المحادثة، إلا إذا كانت عن شهوة وخرج المَنِيُّ فإنه يبطل الصوم بخروج المَنِيِّ عن شهوة، وعليه أن يعيد الصوم، وعلى من خرج منه ذلك أن يعيد الصوم، أما مجرد التحدث، ولم يخرج شيء فإنه لا يضر الصوم،


(١) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، برقم (٥٢٨٨)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النّساء، برقم (١٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>