للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا أعلم شيئًا محددًا، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها، حتى قال أكثر أهل العلم: إنها لا تفطر. وقال بعضهم: إن الحديث منسوخ. والأظهر أن الحجامة تفطر، وأنها غير منسوخة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل شيء يسير، يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله، ولا يفطر الصائم قَلَّتِ الكمية أو كثرت؛ لأن الغالب عليها القلة.


(١) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث ثوبان رضي الله عنه، برقم (٢١٨٦٦) وأبو داود في كتاب الصيام، باب في الصائم يحتجم، برقم (٢٣٦٧)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحِجامة للصائم، برقم (٧٧٤)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، برقم (١٦٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>