للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥٦ - حكم صيام المرأة التي معها نزيف

س: إنني صمت من رمضان الشهر كله، وأنا عندي شك تسعون في المائة أن صيامي غير سليم؛ حيث عندي جنين في بطني ومعي نزيف، وأنا الآن صحتي ضعيفة، ولا أستطيع الصيام، فإذا كان لم يصح صيامي فماذا أفعل (١)؟

ج: إذا صامت المرأة وفي بطنها جنين، ومعها نزيف الدم فصومها صحيح؛ لأن هذا النزيف الذي معها وهي حامل لا يؤثر شيئًا، ولا يعتبر حيضًا ولا نفاسًا، الولد موجود في البطن، فليس بنفاس، وليس بحيض؛ لأن الغالب أن الحامل لا تحيض، وعلى قول من قال: إن الحامل قد تحيض.

يشترطون أن يكون الدم مستقيمًا على عادته الأولى، فإذا كانت المرأة التي سألت عن هذا السؤال إنما دمها ملتبس عليها ومتغير؛ نزيف يتقطع، ويختلف ليس على العادة الأولى القديمة التي تراها قبل الحمل هذا كله دم فساد، وصومها صحيح، وليس عليها قضاء الصوم والحمد لله؛ لأن الدم الذي مع الحامل في الغالب يكون دمًا فاسدًا مختلاً، يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر ويتنوع، فهو لا يعتبر، أما لو قدر أنه على حالته الأولى قبل الحمل،


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>