للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ليس في الاحتلام شيء، إذا احتلم الرجل في رمضان أو المرأة وهو صائم فلا شيء عليه؛ لأنه ليس باختياره، فإذا احتلم أنه يجامع، ورأى المنيّ، وهكذا المرأة فالصوم صحيح، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فليس في طاقته السلامة من ذلك، وهذا محل إجماع من أهل العلم، ليس فيه شيء، وهكذا لو فكر فأنزل صومه صحيح؛ لأنه ليس باختياره.

<<  <  ج: ص:  >  >>