للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائل: أبو معاذ، من اليمن يقول: في أحد أيام رمضان المبارك استيقظت بعد أذان الصبح بعشر دقائق تقريبًا، فشربت معتقدًا أن هذه المدة بعد الأذان لا تؤثر، فهل صيامي صحيح لذلك اليوم أم لا (١)؟

ج: هذا الصيام فيه شبهة واحتمال، فالأحوط لك أن تقضيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (٢) وجوب الصيام فرض عليك، وهذا مشكوك فيه، فالأحوط لك أن تصومه قضاءً.

س: هل يجوز لمن صلى صلاة الفجر في المسجد جماعة؛ يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة أن يأكل أو يشرب، وذلك في شهر رمضان؛ لأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ نرجو الإجابة مفصلة مع الأدلة، جزاكم الله خيرًا.

ج: ليس له أن يأكل ولا يشرب، بل عليه أن يصوم؛ لأن الظاهر أن المؤذنين تحروا الأذان، وتحروا طلوع الفجر، ثم قد صلى، كيف يصلي


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٨٦). ') ">
(٢) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، برقم (١١٦٨٩)، والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، برقم (٢٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>