للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليكما مع القدرة إطعام مسكين عن كل يوم، يدفع لبعض الفقراء ولو فقيرًا واحدًا، فإن عجزتما فلا شيء عليكما من جهة الإطعام، وعليكما القضاء فقط، وعليكما مع ذلك الكفارة عن كل يوم وقع فيه جماع، وهي كفارة الظهار، عليك واحدة وعليها واحدة عن كل يوم، وترتيبها كما يأتي: أولاً: عتق رقبة مؤمنة. فمن عجز صام شهرين متتابعين. فمن عجز أطعم ستين مسكينًا عن كل يوم جرى فيه جماع. فإذا كان الجماع وقع في ثلاثة أيام صار على كل واحد منكما ثلاث كفارات، وإذا كان في أربعة أيام كان على كل واحد أربع كفارات، وهكذا لأن كل يوم محترم له حرمته، وله كفارته، نسأل الله لكما العون والتوفيق وقبول التوبة، وإذا نسيتما عدد المرات التي ارتكبتما فيها الذنب فعل كل واحد منكما أن يجتهد ويتحرى، إذا شك هل هي ثلاثة أو أربعة يجعلها أربعة، إذا شك هل هي أربعة أيام أو خمسة أيام يجعلها خمسة أيام حتى يتقن لسلامته من الواجب.

س: أبعث لكم برسالتي هذه متضمنة مشكلتي، وهي: أنني وقعت على أهلي نهار رمضان ثلاث مرات في ثلاثة أيام من ذلك الشهر قبل ست سنوات تقريبًا، وقد ندمت على فعلتي تلك، وقد كنت أظن أن كفارة ذلك هي إطعام فقط، ومن ثم أهملت ذلك لعدة سنوات؛ ظنًّا مني أنه يجوز لي أن أطعم عن كل وقت عشاء، وفي الفترة الأخيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>