للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صار بعد الصباح يقينًا، إذا علما هذا يقينًا فعليهما الكفارة، وعليهما قضاء يوم عن ذلك اليوم، وعليهما أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكينًا؛ كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة، وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين لكل واحد منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكينًا، عليها ستون مسكينًا، وعليه ستون مسكينًا؛ يعني ستين صاعًا لكل مسكين صاع، نصفه عنها ونصفه عنه، إذا كانت مطاوعة له، لم تُكْرَهْ ولم تجبر.

س: هذا السائل يقول: إنه جامع زوجته في نهار رمضان في عام مضى، لم يستطع الصيام شهرين متتابعين، يقول: وهذا لظروف العمل، وقد دفعت المبلغ لأخي دفعة واحدة؛ لكي يقوم بدفع الكفارة عني، وعن زوجتي، وتم ذلك، مع العلم بأن زوجتي تستطيع الصيام، فهل لا بد من موافقة الزوج، رغم أنني لست موافقًا على صيام شهرين متتابعين، فهل هذه الكفارة جائزة، أم لا بد من الصيام للزوجين؟ وجزاكم الله خيرًا.

ج: لا بد من الصيام عند القدرة، الزوج والزوجة، فإذا عجز أحدهما وجب على الآخر الصوم، فإذا شق عليهما جميعًا تطعم هي ستين مسكينًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>