للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هذه السائلة ن. تقول: امرأة عليها قضاء من رمضان، قبل الماضي، فهل عليها كفارة مع القضاء، وما مقدار ذلك؟

ج: إذا كان القضاء من رمضان سابق غير رمضان القريب، عليها إطعام مسكين عن كل يوم؛ لأجل تأخير القضاء إذا كانت أخرته من دون عذر، بل بالتساهل حتى جاء رمضان آخر، عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع، من قوت البلد، من تمر أو غيره أو رز أو بر، أما إذا كانت أخرته لعذر، لمرضها أو حملها، أو إرضاعها، ما تيسر لها ذلك، لعذر تقضي فقط، وليس عليها إطعام يكفيها القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>