للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يفطر وعليه القضاء، أما إن كان أفطر عن تساهل، فعليه التوبة إلى الله مع القضاء فقط، والكفارة لا، الكفارة إنما تجب على من جامع زوجته في رمضان، وأما الإفطار بغير الجماع فليس فيه كفارة، لكن الواجب على المؤمن أن يحذر الإفطار بغير عذر شرعي، كالمرض والسفر، والذي يتساهل لأنه عامل، لا يفطر بل يعمل قدر طاقته ولا يفطر، لا يجوز الإفطار، يعمل قدر الطاقة: بعض النهار وسط النهار، ربع النهار، يعمل بقدر طاقته ولا يفطر من أجل العمل، المقصود أنه إذا كان ضرورة بسبب شيء اضطره خوفًا من الموت، أو من مرض شديد، فله الإفطار ولا سيما إذا سأل الأطباء عن مرضه، إذا كان هناك شيء يُخشى مه، أو عرف أن مرضه يضره الصوم معه، فالله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، إذا كان مرضًا بينًا عُرف أنه يضره الصوم، وضرورة مثل أن ينقذ إنسانًا سقط في بئر، أو في البحر، ولا يمكنه أن ينقذه إلا بالإفطار، ما يستطيع ينقذه وهو صائم فأفطر لأجل ضرورة إنقاذ إنسان من بحر أو نهر أو بئر، فهو يفطر ومشكور على إنقاذه أخاه، ولكن عليه قضاء اليوم فقط، وليس عليه كفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>