للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نعم، إذا كان فرّط، إذا كان قد ولا صام، فالسنة أن يصوم، أما إذا كان مات في السفر، أو مات من حين قدم، مثل المريض الذي مات في مرضه، أو من حين شفي مات، ما أمكنه أن يصوم، فهو معذور، لكن إذا فرّط المريض أو المسافر، فشفي المريض، وقدم من السفر المسافر، ولكن تساهل ما صام ثم مات، يشرع لأقاربهما أن يصوموا عنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (١) وسأله جماعة، هذا يقول: أمي ماتت وعليها صوم شهر، وهذا يقول: أبي مات وعليه صوم شهرين، فهل أصوم عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. يجيبهم بنعم، فالسنة لهؤلاء أن يصوموا عن أقاربهم، ويُحسنون إليهم بذلك، إذا كان أقاربهم قد فرّطوا، أما إذا كان قد مات في مرضه، أو مات في سفره، أو من حين شفي مات، أو من حين قدم مات، ما أمكنه، فهو معذور.

س: إن أختي كان عليها من رمضان أيام تقضيها ولكن توفيت قبل قضائها، فهل علي قضاؤها عنها، مع الكفارة عن كل يوم وهو إطعام مسكين، وإن كان الجواب بنعم، فما هو مقدار إطعام المسكين الواحد، علمًا بأن الأيام التي عليها قضاؤها من شهر رمضان الذي


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>