للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٦ - حكم قضاء الصيام عمن تركه تعمدًا

س: رسالة السائلة: خ. ص. ع. القصيم البكيرية، تقول: نرجو من سماحة الشيخ الرد على هذا السؤال: أخي تُوُفِّيَ بحريق وعمره في التاسعة عشرة، مر على وفاته ما يقارب سنتين ولم يصم مدة عمره بعد البلوغ إلا يومًا واحدًا فقط، ماذا ينبغي علينا أن نفعل؟ هل نتصدق عنه، أم نصوم عنه (١)؟

ج: إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه؛ لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» (٢) متفق على صحته، والولي هو القريب، كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك، فإذا كان لصيام رمضان أو نذر أو كفارة فيستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما إن كان لا يصلي فالذي ما يصلي كافر فليس عليكم صيام وليس لكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم، فيُدعى له بالمغفرة ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٧٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم برقم (١٩٥٢)، ومسلم في كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>