للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة، صاموا كل واحد أربعة أو عشرة، صاموا كل واحد يومين فلا بأس، أما إذا كانت ماتت وهي في مرضها فلا شيء عليها ولا يصام عنها.

س: يقول السائل: توفيت والدتنا رحمها الله، وعليها صيام خمسة أشهر، أفطرتها بسبب رضاعتها لأطفالها الخمسة، ولم تستطع صيامها في حياتها، نتيجة إصابتها بأمراض عديدة كالسكر، وغيره، رغم هذا فقد كانت مصممة على الصيام، وفعلاً بدأت بثمانية أيام ولكن فاجأها الموت، السؤال كيف يتم قضاء ذلك عنها، وماذا يجب أن نقوم به للقضاء عنها في الصيام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا (١).

ج: ما دام التأخير حصل من أجل العجز عن الصيام؛ لأمراض تتابعت عليها، أو من أجل الرضاع الذي تقوم به، فإنه لا يلزم عن هذا قضاء ولا إطعام، لا يلزمكم أيها الورثة لا قضاء ولا إطعام؛ لأنها معذورة، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، فهذه لم تدرك العدة، ولم تستطع العدة، فلا شيء عليكم لا من جهة الصيام ولا من جهة الطعام، إذا كانت معذورة، أما إذا كنتم تعلمون أنها متساهلة،


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٥٧). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>