للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تصوم هذه الأيام التي عليها من رمضان إن كان من رمضان أو كفارات، عليها أن تصومها وعليها أن توفي بنذرها أيضًا، من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الاثنين والخميس، لأن هذه أيام مشروعة صيامها قربة إلى الله، وطاعة لله، وإذا جاء وقت الحيض تفطر وتقضيها مثل ما أن المرأة تفطر في رمضان وتقضي. إذا جاء الحيض في رمضان أو النفاس، تفطر وتقضي هكذا، وهذه الناذرة إذا صادف يوم الاثنين والخميس أثناء الحيض أو النفاس تفطر ثم تقضي وهكذا إذا كانت صائمة الأيام البيض: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصادف أيام الحيض أو النفاس تفطر وتقضي، وإذا عجزت بالكلية لكبر سنها مثل رمضان إذا عجزت تطعم عن كل يوم مسكينًا إذا عجزت عن الصيام لكبر السن أو لمرض لا يرجى برؤه تطعم عن كل يوم مسكينًا عن كل يوم من هذه الأيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>