للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان عليه صوم فعليه أن يصوم في النصف الأول والنصف الأخير، جميعًا، الذي عليه صوم نذر، أو من رمضان سابق عليه أن يقضي، النهي فيمن يتطوع. الحديث الصحيح: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١) هذا في حق من يتطوع، أما الذي عليه دين، عليه صوم من رمضان قضاء، أو عليه نذر، أو كفارة، يصوم، ولو في آخر شعبان، ولهذا جاء في حديث الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم» (٢) إذا كان عليه صوم، كفارة، نذر، قضاء رمضان، هذا غير منهي عنه، عليه أن يصوم قبل النصف وبعد النصف، النهي إنما هو في حق من يتطوع، إذا انتصف شعبان، ولم يصم قبل ذلك، لا يبتدئ الصوم بعد النصف، ولا عند دخول رمضان.

س: إذا تصدق شخص بأن يصوم شهرًا، وحدث عليه بعض البدل ماذا عليه؟


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في كراهية ذلك، برقم (٢٣٣٧)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان، برقم (٧٣٨)، واللفظ له.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٩١٤)، ومسلم في كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، برقم (١٠٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>