للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٦٣ - حكم الجمع بين صيام الكفارة وصيام النافلة في نية واحدة

س: هل يجوز جمع صيام الكفارة مع صيام النافلة، بنيتين (١)؟

ج: الكفارة لها نيتها، والتطوع له نيته، والواجب أن يصوم الكفارة بنيتها، وإذا صادف أنه صامها في يوم الاثنين أو الخميس الذي كان يصومه، ناويًا بنية الكفارة أجزأته، بنية الكفارة، ولو صادف يوم الاثنين والخميس، الذي كان يصومه، إذا قال: أودُّ أن أجعلها في أيام صيامي، أو أيام البيض، وهو ناوي الكفارة أجزأته، نرجو له الأجرين.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>