للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صام بعض الشهور وترك بعض الشهور، أو صام بعض الأسابيع، وترك بعض الأسابيع، لا بأس، الأمر واسع بحمد لله؛ لأنها نافلة، وهكذا لو كان يصوم السبت من شوال، إذا تركها بعض السنين لا بأس، لكن الأفضل المداومة إذا تيسرت المداومة فهي أفضل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله، ما داوم عليه صاحبه وإن قل» (١) وهكذا صوم يوم عرفة، سُنَّة لغير الحجاج، أما الحاج فلا يصوم يوم عرفة، لكن غير الحجاج، السُّنَّة أن يصوموا يوم عرفة، ولو أفطر في بعض السنوات لا حرج، وهذه قاعدة، النافلة لا تَلزَم إلا بالنذر.

س: تقول السائلة: إذا وافق يوم الاثنين يومًا من أيام البيض، أو كفارة يمين، هل يجوز لي النية، بصيام سنة الاثنين وأيام البيض أو كفارة اليمين معًا أو الثلاثة معًا (٢)؟

ج: إذا كان الصوم واجبًا لا بد من نية الصوم الواجب الذي عليه، أما إذا كان تطوعًا الحمد لله، إذا وافق يوم الاثنين، يومًا من الأيام البيض، وافق


(١) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، برقم (٦٤٦٤)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم (٧٨٢) واللفظ له.
(٢) السؤال السابع من الشريط رقم (٤٢٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>