للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٣ - مسألة في صيام التطوع

س: سائلة تقول: بالنسبة لصيام يومي الاثنين والخميس، هل يأثم المسلم الذي لا يصومهما متتابعة، لعذر كالمرض، أو عدم استطاعته (١)؟

ج: صومهما مستحب وليس بواجب، ولا يأثم من ترك صومهما، ولو صامها في بعض الأيام أو في بعض الشهور، وترك لا حرج، كل ذلك لا حرج فيه، إلا أن يكون نَذَر لله صوم يومي الاثنين والخميس، فيلزمه الصوم؛


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٣٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>