للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يا سماحة الشيخ (١)؟

ج: لا حرج في ذلك، صوم التطوع لا حرج في الإفطار فيه، صاحبه أمره عند نفسه، إن شاء أتم وهو الأفضل، وإن شاء أفطر والحمد لله، ولا قضاء عليه، لأنه تطوع نافلة، إن شاء كمله، وإن شاء أفطر ولا حرج والحمد لله.


(١) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>