للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضيق بحمد لله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابَع وإن شاء فرق، ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين، فلا بأس لأنها نافلة تطوع ليست فريضة، وإذا صامها في بعض السنين وتركها في بعض السنين، أو صام بعضها وترك بعضها فلا حرج عليه.

س: السائلة: ج. ب. من الجزائر، تقول: سماحة الشيخ، سؤال حول صيام التطوع، فكما هو منتشر عندنا بأن من صام ستة أيام من شوال تبقى عليه دينًا، أي يجب عليه أن يصومها في كل عام حتى الممات، ويجب عليه أيضًا، أن يصوم بقية أيام التطوع، وهي يوم عرفة، والأيام البيض من كل شهر، والنصف الثاني من شعبان، وعاشوراء، إلى غير ذلك من الأيام الأخرى، هل هذا صحيح؟

ج: ليس هذا بصحيح: النوافل من شاء فعل، ومن شاء ترك، هذه مستحبة، نافلة، إن شاء صامها كل سنة، وإن شاء صامها بعض السنين وتركها بعض السنين الأمر في هذا واسع، وهكذا صوم يوم عرفة، وهكذا صوم يوم عاشوراء، وهكذا صوم الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، كلها نافلة، إذا يسر الله له صومًا صامها، وإذا تركها فلا حرج، وإذا صام في بعض الشهور

<<  <  ج: ص:  >  >>