للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم: «هذا أفضل الصيام، وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام» (١)، وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا طيب، أو إن لم يصم فلا حرج عليه، لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة، أو نذر، فهذا مُسْتَثْنى، وإلا فليس عليه شيء واجب بنص الشرع إلا رمضان.


(١) سنن الترمذي الصَّوْمِ (٧٧٠)، سنن النسائي الصِّيَامِ (٢٣٩٤، ٢٤٠٣)، سنن أبي داود الصَّوْمِ (٢٤٤٨)، سنن ابن ماجه الصِّيَامِ (١٧١٢)، مسند أحمد (٢/ ٢٢٥)، سنن الدارمي الصَّوْمِ (١٧٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>