للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رمضان، عليها أن تفطر وتقضي بدل أيام رمضان، أما ما تركت من أيام شعبان، أو رجب أو غير ذلك، لا بأس، وإذا صامت رجب وشعبان فلا حرج، وتفطر أيام الدورة، لكن في رمضان إذا أفطرت أيام الدورة عليها أن تقضي، وإذا تعاطت ما يمنع الدورة في رمضان من حبوب أو غيرها فلا بأس، أو تعاطت ذلك في أيام الحج فلا بأس، والأفضل عدم صيام رجب كله، أما إذا صامت الاثنين والخميس، أو صامت أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، كله طيب في كل شهر، لكن يكره عند جمع من أهل العلم إفراد رجب وتخصيصه بالصوم، أما إذا صامته مع شعبان فلا حرج، وكذلك إذا صامت غير رجب، إذا صامت مثلاً شهر محرم، أو غيره من الشهور، حسب فراغها، وحسب التيسر لا حرج، لكن إذا كانت أيام الدورة، تفطر لا تصوم، لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن أيام الحيض ليست محل صيام، وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>