للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: السائلة/ ن. ف. تقول: لقد كنت صائمة في يوم الاثنين تطوعًا ولكن اشتد الجوع وأصابتني بعض الآلام والتعب الشديد، فقالت لي أختي: أفطري ولا حرج عليكِ؛ لأن هذه صوم تطوع، فأفطرت، ولكنني سمعت يا سماحة الشيخ من بعض النساء بأن من أفطر في صوم تطوع وقد صام بعض الوقت وجب عليه القضاء، فما الحكم مأجورين (١)؟

ج: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، فإذا صام تطوعًا فله أن يفطر ولا سيما إذا احتاج إلى ذلك، فلا حرج في ذلك، المقصود أن المتطوع بالصيام، له أن يفطر سواء في أول النهار أو في أثناء النهار، وإذا دعت الحاجة، إلى ذلك، من باب أولى إذا أحس بشيء من الضعف أو دعاه صاحب لوليمة عرس، أو غيره، وأحب أن يجبر خاطره وأفطر، فلا بأس كل هذا لا حرج فيه والحمد لله، المتطوع أمير نفسه، إن شاء كمل وإن شاء أفطر.

س: إذا كان الإنسان صائمًا صيام قضاء (٢)؟

ج: أما القضاء لا، ليس له أن يفطر إلا من مرض أو سفر.


(١) السؤال من الشريط رقم (٤٢١). ') ">
(٢) السؤال من الشريط رقم (٤٢١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>