للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأنه متنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.

س: سمعت من أحد المشايخ أنه بالنسبة لصيام التطوع، إذا نسي الصائم، فأكل، وشرب فيجب عليه أن يفطر، ولا يكمل صيامه، وذلك على عكس صيام رمضان، أفيدونا عن هذا، جزاكم الله خيرًا (١).

ج: هذا خطأ، الصواب أنه إذا أكل ناسيًا، أو شرب ناسيًا، فصومه صحيح، ولا يفطر عليه، وهكذا على الصحيح، لو جامع ناسيًا أهله، فإن صومه صحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لما سئل عن ذلك، قال: «من نسي وهو صائم، فأكل، أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» (٢) أخرجه الشيخان في الصحيحين، وقال الله سبحانه: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، ذكر الله سبحانه عن عباده المؤمنين، أنهم يدعونه، يقولون: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}


(١) السؤال من الشريط رقم (١٣٣). ') ">
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، برقم (١٩٣٣)، ومسلم في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (١١٥٥)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>