للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجود (١)؟

ج: إذا سلمها ابنها مالاً عن طيب نفس تحج به، أو سلمها أبوها أو أخوها فلا بأس بذلك، ولكن ليس عليها حج ولا عمرة إذا كانت لا تستطيع من مالها؛ لأن الله سبحانه يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}. فإذا كانت عاجزة عن الحج أو عن العمرة، ليس عندها مال فليس عليها حج ولا عمرة، لكن إذا ساعدها أبوها أو أخوها أو ابنها أو خالها أو غيرهم، ساعدوها في ذلك فالحمد لله، لا بأس بذلك والحج صحيح إذا أدته كما شرع الله والعمرة كذلك.

والذي يساعدها سواء كان أدى الحج عن نفسه أو لم يؤدِّه، يكون ساعدها بالمال لا بأس ولو كان ما حج عن نفسه، إنما يمنع أن يحج عن غيره إذا كان لم يحج عن نفسه؛ يعني إذا باشر الحج بنفسه، أما إذا ساعد بالمال فلا بأس ولو ما حج عن نفسه، وهكذا العمرة، لا يعتمر عن غيره إلا إذا كان اعتمر عن نفسه، لكن إذا ساعد بالمال لبعض الناس؛ حتى يحجوا أو يعتمروا فلا بأس، وهو مأجور؛ لأن الرسول


(١) السؤال من الشريط رقم (١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>