للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - حكم تأخير فريضة الحج بغير عذر

س: سماحة الشيخ، بعض الناس يتشاغل بأمور عن الحج، فقد يتشاغل ببناء مسكن، ويتشاغل بالزواج أو شراء السيارة، وما أشبه ذلك، هل من كلمة (١)؟

ج: نعم، لا يجوز للمؤمن أن يتشاغل عن الحج، الواجب من استطاع الحج الواجب عليه البدار والبدء بالحج، ولا يجوز التشاغل ببناء مسكن، أو شراء مزرعة أو ما أشبه ذلك، أما الزواج فله شأن آخر؛ إذا احتاج إلى الزواج، وخاف على نفسه يبدأ بالزواج؛ لأنه من النفقة اللازمة، فإذا احتاج إلى الزواج، وخاف على نفسه من تأخير الزواج يبدأ به قبل الحج، ثم يحج بعد ذلك، أما إذا كان لا يخشى فإنه يبدأ بالحج. فمن مَلَكَ عقارًا كبيوت ومزارع، وهو لم يؤدِّ فريضة الحج يعتبر مخطئًا، ولا يجوز التساهل، وعليه التوبة إلى الله من تأخيره، وعليه المبادرة بالحج، وهذا يشمل القريب والبعيد بطبيعة الحال، حتى لو كان في أمريكا، أو في أي مكان، أو في أوربا، أو في أي مكان من الأرض يلزمه السعي إذا استطاع ذلك.


(١) السؤال من الشريط رقم (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>