للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - حكم الذهاب إلى الحج أو العمرة وترك الزوجة وحدها

س: السائلة: آ. خ. خ. من المدينة النبوية، تقول: هل يجوز للرجل أن يترك زوجته في المنزل، ويذهب للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة (١)؟

ج: نعم، يجوز له ذلك؛ أن يدعها في البيت، ويذهب للحج، أو العمرة، أو للصلاة، أو للجهاد، أو لحاجاته الخاصة في التجارة، لا بأس بذلك. وإذا كانت تستوحش يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها تذهب إلى أهلها، عند أهلها؛ للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر تذهب عند أهلها، أو يكون عندها من أهلها من يؤنسها، يجمع بين المصلحتين، وإذا كان عندها من يؤنسها من زميلات وأخوات فالحمد لله، وإذا كان ما عندها من يؤنسها يكون عندها خادمة، أو خادمات للأنس، أو تذهب إلى أهلها حتى تبقى عندهم إلى أن يرجع، ولا يلزمه أن يذهب معها كلَّما سافر، له أن يسافر للحج، أو العمرة، أو التجارة، ولما أشبه ذلك، وتبقى في البيت هي، لكن مثل ما تقدم، إذا كانت تستوحش يجعل عندها ما يزيل وحشتها من خادمات أو


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>