للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرمي الجمرات. فمانع لشدة الزحام، وعلى أثر ذلك وقع بيننا شيء من الخصام، فلم أكلمه ولم أرمِ الجمرة، ولم أطفْ أيضًا طواف الوداع؛ نتيجة ما حصل بيننا، والآن أنا قَلِقَةٌ على ذلك، أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرًا (١).

ج: الحج صحيح والحمد لله، ولكن عليك فديتين؛ إحداهما: عن ترك الرمي، تذبح في مكة ذبيحة من الغنم كالضحية؛ إما جذع ضأن، أو ثَنِيّ معز تذبح في الحرم في مكة، وتوزع بين الفقراء. والفدية الثانية: عن طواف الوداع؛ لأنك سافرتِ ولم تودعي. وظاهر كلامك أنك سافرت بدون محرم من بلدك إلى مطار جدة، وأن ابنك معك إلى المطار، ثم تلقاك زوجك في المطار في جدة وأنت معك نسوة، وهذا إن كان صحيحًا ما ظهر من سؤالك فهو لا يجوز، ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولو أن معها من يصحبها إلى المطار ويتلقاها في المطار الآخر، الرسول عليه السلام قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (٢) فإن كان هذا هو الواقع، وأنك سافرتِ بدون محرم فعليك


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٩٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب حج النساء، برقم (١٨٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>